قرعة * من نحن * فكرة الموقع * مميزات موقعنا * مصداقية الموقع * شهادة نحمد الله عليها * شروط المسابقة * طريقة الاشتراك * قرعة المليون دولار * القرعة الشهرية * نظام الربح الهرمي المستمر * الفوركس فوركس * مشروع خيري * موعد السحب والقرعة * صفحة الفائزين * اتصل بنا * دفع رسوم اشتراك * دعاية وإعلان * آخر أخبار الموقع * وكلاء * فتوى * إشهار المواقع * الجزيرة وقوقل * صفحة الأعضاء الإعلانية * خلاصة كتب مجانية * دليل قرعة للإعلانات المجانية * خدمات الباحث الإسلامي مجانا *
فتوى تجارة وتبادل العملات الفوركس فوركس
السلام عليكم:
نص السؤال والفتوى والرابط:
عنوان الفتوى التعامل بالمارجن عن طريق البورصة
تاريخ الإجابة 24/11/2004
موضوع الفتوى الزكاة
نص السؤال فضيلة الأستاذ الدكتور / علي محيي الدين القره داغي- حفظه الله
تحية طيبة ،وبعد فقد ظهرت معاملة في سوق الأوراق المالية، خلاصتها كالتالي
هل يجوز التعامل بالبورصات العالمية عن طريق التعاقد مع شركات محلية تأخذ صفة
الوكالة حسب الطريقة التالية
يقوم الموكل و الموكل إليه بتوقيع عقد الوكالة تكون بموجبه الشركة المحلية الوسيطة
هي الموكل إليه
يدفع الموكل للموكل إليه مبلغ ثلاثة آلاف دولار، أو ما يعادلها تكون في رصيد الموكل
لتسديد الخسارة إن حصلت
يقوم الموكل بعملية الشراء لليورو مثلا بالإيعاز للشركة (الموكل إليه) بالشراء على
اسمه، فتقوم الشركة بشراء ما قيمته مائة ألف دولار.
وتدفع المبلغ كاملا ، وعند البيع إذا كان هنالك ربح يسترد الموكل إليه مبلغه (المائة
ألف دولار) و يأخذ خمسين دولارا عمولة توكيل بحيث لا تتغير قيمة العمولة بطول المدة
ما بين عملية الشراء وعملية البيع أو قصرها ، وباقي الأرباح تضاف إلى رصيد الموكل
بحيث يستطيع الموكل أن يسحب رصيده في الوقت الذي يشاء .
......... أما إذا كان هنالك خسارة فيسحب الموكل إليه من رصيد الموكل حجم الخسارة
عن المائة ألف التي دفعها ،ويخصم من الحساب العمولة أيضاً( الخمسون دولارا)
اسم المفتي أ.د.على محيي الدين القره داغي
نص الإجابة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
فهذه المعاملة تتضمن عدة مسائل نحتاج للوصول إلى الحكم الشرعي إلى شرحها وهي :-
أولا :-
1- التعامل في البورصة، أو من خلال البورصة لا بأس به من حيث المبدأ إذا تم التعامل
فيها حسب الضوابط الفقهية لكل عقد.
2- التعامل بالعملات( النقود) له شروطه الخاصة المتمثلة في اشتراط التقابض ، أي
استلام العملتين في المجلس، والتماثل( أي بدون زيادة ) عند بيع عملة كالدولار مثلا
بنفسها أي بالدولار.
وأما عند اختلاف الجنسين ( أي الدولار بالريال،أو الدينار باليورو مثلا) فلا يشترط
التماثل، وإنما يشترط استلام العملتين في المجلس.
ومن باب التخفيف فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي ( القيد الحسابي)
بمثابة القبض.
3- وكذلك لا بد في هذه العملية أن لا تكون هناك فوائد ربوية في حالة الإقراض
والاقتراض مطلقا.
فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن العقد صحيح، وإلا فالعقد فاسد وباطل.
ثانيا:- الوكالة بالعمولة أي بأجر محدد معلوم جائزة شرعا، وما يدفعه الوكيل عند
شرائه يكيف على أساس القرض.
فإن كان بدون فائدة فهو قرض مباح، وإلا فهو من الربا المحرم شرعا.
وهذه العملية تدخل ضمن ما يسمى بالبيع والشراء في العملات بالمارجن، وهي كما قلت :
تحتاج إلى توافر الشروط الثلاثة المذكورة.
فإذا توافرت فهي صحيحة- إن شاء الله- إذا توافر شرط رابع هو :-
أن ما يدفعه الوكيل( مائة ألف دولار) يكون على سبيل الحقيقة بحيث يسجل باسم
المشتري، أو بعبارة أخرى أن تكون العمليات حقيقية لا وهمية ، وأن تكون على مستوى
الأسواق، وليست على مستوى الأوراق فقط .
والله أعلم . انتهى.
ومن وجهة نظري وأنا لست بعيدا من هذا المجال أن كثيرا من مشائخنا الذين يحرمون
كثيرا من الأشياء دون تحليل لما يسمى بفقه الواقع: والذي ربما يمثله حديث المصطفى
صلى الله عليه وسلم:كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالنبي صلى الله عليه
وسلم هنا كان يرى أن زيارة القبور خطر على المسلمين إبان قربهم من عهد الوثنية ثم
عندما زال الخطر بقوة الإيمان أمر بزيارتها للفائدة المرجوة وهي الاتعاظ بالموت.
والشيخ علي المتفهم لظروف المسلمين المعاصرة أشار إلى ذلك وأنه تسهيلا على المسلمين
لكي يكسبوا وتقوى شوكتهم. ينبغي اعتبار التسجيل قبضا وهو فعلا قبض بالمصطلح التجاري
اليوم. فهي مضمونة ومسجلة بحواسيب دقيقة خطؤها أقل من أخطاء حسابات البشر.
أضف إلى ذلك اننا لو حرمنا بحجة التقابض الحسي لحرم كل شيء ومنها تعاملاتنا
المصرفية برمتها فأين التقابض وكلها ورق في ورق وبيانات وما العملى الورقية إلا ورق
لا قيمة له ولكن تصالح البشر على اعتبار ان له قيمة يجعله بمثابة القبض الحقيقي
كبطاقات الإتمان وغير ذلك.
إذن نحن نفضل فتوى الشيخ محيي لأنها تراعي مصالح المسلمين ولا تسبب في ركود أموالهم
في حين أن أموال أهل الملل الأخرى في تزايد كما هو اقتصاد اليهود حيث اصبحوا يسيرون
العالم لكثرة اموالهم. وهذا نعتقد انه ليس في صالح المسلمين. ولا يرضاه الإسلام.
ولا يعني هذا أننا نحل الربا ولكن يعني أننا لا نقف حجرة عقبة في طريق مستثمري
المسلمين في كل نوع جديد من انواع التجارات. ولا علة لتحريمه إلا أنه غير موجود في
العصور السالفة. فمتى كان الإسلام يدعوا إلى التوقف. والدارس لحياة ومواقف الرسول
صلى الله عليه وسلم يجد من ذلك الكثير في كل ما من شأنه ان يصلح وييسر على
المسلمين.
فدعوة لكل المشائخ إلى التعمق في دراسة الأمور قبل تحريمها مثل ما تسير عليه طريقة
الشيخ على محيي القره داغي. والله أعلم. وهذا رابط الفتوى في موقع إسلام أون لاين:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528622158
وستجد كثير من الفتاوي تحرم ولكن العاقل ينظر في اختيار الفتوى حسب ما يراه في صالح
المسلمين وليس أن يفتي جزافا دون تفكير ولا تقدير ليجعل أموال المسلمين بالمليارات
راكدة لا تنمو في عالم أصبح يتسابق نحو القوة الاقتصادية. التي هي قوة لنواحي أخرى
متقيدا بلفظ النص دون فهم فحواه وهدفه والعصر الذي قيل فيه. أموال المسلمين يمكن من
هذه التجارات أن تجر أضعافها. وهذا ليس مجازفة ولا قمارا فالتجارة أصبحت علم وفن
يمكن تعلمه.
هذه رؤيتنا كموقع يمارس هذه التجارة. والله اعلم ما أردنا إلا الإصلاح فمن اجهتد
فأخطا فله أجر ومن اجتهد فأصاب فله أجران. وهذا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه
وسلم الذي أعطانا درسا عندما أرسل معاذا لليمن.
والله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم.
أسرة قرعة: www.qorah.com
************************